المحقق الكركي

36

جامع المقاصد

فإن قام ورحله باق فهو أحق به ، فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه . ولو ضاق على المارة ، أو استضر به بعضهم منع من الجلوس .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 405 ( 2 ) قاله الجويني ، انظر : المجموع 15 : 225